مرسوم رقم (23) لسنة 2001
بالموافقة على الاتفاق بشأن المقر
بين حكومة دولة البحرين
والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
نحن سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بالنيابة.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (30) لسنة 2001،
وعلى الاتفــــــــــــــاق بشأن المقر بين حكومة دولة البحرين والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية،
وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
ووفق على الاتفــــــــــــاق بشأن المقر بين حكومة دولة البحرين والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والموقع في مدينة المنامة يوم السبت الموافق 31 مارس 2001 والمرافق لهذا المرسوم.
المادة الثانية
على الــــــــوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين بالنيابة
سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 18 صفر 1422هـ
الموافق: 12 مايو 2001م
اتفاق
بشأن المقر بين حكومة دولة البحرين
والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
إن حكومة دولة البحرين، ويشار إليها في هذا الاتفاق "دولة المقر"، ويمثلها وزير المالية والاقتصاد الوطني، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ويشار إليه في هذا الإتفاق "المجلس" ويمثله رئيس مجلس الإدارة.
تنفيذا للنظام الأساسي للمـجلــس الذي أقره رؤساء البنوك والمؤسسات الماليــة الإسـلامية الذي عقد في مقـــر البنك الإســلامي للتنميــة بجــدة بتـــاريخ 23/3/1420هـــ الموافق 10/7/1999 م والذي تنص المادة (2) منه على أن يكون مقـــر المجلس ومركــز إدارته في دولة البحرين، وموافقة دولة البحرين على ذلك.
ورغبة منهما في العمل بمقتضى أحكام هذا الاتفاق لتنظيم العـلاقة بين دولة البحــرين،
والمجلس حتى يتمكن من مباشرة مسئولياته على الوجه الأكمل.
فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
مادة (1)
يكون مقر المجلس في دولة البحرين.
مادة (2)
يكون للمجلس باعتبار انه يتمتع بالشخصية الاعتبــارية المستقلة، أهلية التعـــاقــد
والتصرف واستثمار أمــواله، وفقاً لنظامه الأســاسي، وبما لا يخالف أحكام القــانون
البحريني.
مادة (3)
تمنح دولة المقـر للمجلس كـافـة التسهيلات ليتمكن من مباشرة صـلاحيـاته وتحقيق
أهدافه.
مادة (4)
للمجلس أن يرفع شعاره على مبانيه، كما له طبع هذا الشعــار على كافة مكتباته وأوراقه
و وسائل النقل الخاصـة به.
مادة (5)
يكون للمجلس تحقيقـاً لقيامـه بالأعمال و الأهداف و المهام المنصـوص عليها في نظامـه
الأساسي وبما تسمح به الأنظمة المعمول بها في دولة المقر صلاحية إجراء التصرفات التالية:
أ) حيازة النقود من مختلف العملات وتشغيل حساباته بأية عملة كانت.
ب) الحق في تحويل ونقل نقـوده وودائعه من دولة البحـرين إلى أية دولة أخرى وكــذلك
تحويل ما يكون لديه من نقود من أية عملة إلى عملة أخرى.
وعلى المجلس في ممارسته للحقوق التي تنص عليهـا هذه المادة، أن يأخذ بعين الاعتبار أية ملاحظات تقدمها دولة المقر.
مادة (6)
تسمح دولة المقر للمجلس باستعمال وسـائل الإعلام العامة على نفقتـه الخاصة لبرامجه
المتعلقة بنشر مفاهيم الخدمات المالية الإسلامية وإعطائه التسهيلات اللازمة في حدود النظم المرعية.
مادة (7)
يفسر هذا الاتفاق في ضوء هدفـه الرئيسي وهو تمكين المجلس من أداء رسالتـه في مجال
الخدمـات الماليـة الإسلاميـة و تطوير الصنـاعة الماليـة الإسـلاميـة، ومن تحقيق أهدافـه
و وظائفه.
حرر هذا الاتفاق في مـدينة المنامة في يوم السبت الموافق 31 مارس 2001 من نسـختين
أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما حجيـة كاملة ويصبح ساري المفعول من تاريخ إخطار
دولة المقرر للمجلس باستيفائها للإجراءات القانونية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حكومة دولة البحرين
رئيس مجلس الإدارة وزير المالية والاقتصاد الوطني